السيد صادق الحسيني الشيرازي
204
بيان الأصول
وإثباتا يدلّ عليه إطلاق « شيء » الشامل للموضوع والحكم . ومجرّد وجود أصل موضوعي بدليل خاصّ - كاليد ، والاستصحاب ونحوهما - لا ينفي وجود أصل آخر يعمّ الأصل الموضوعي ، بل هو غير عزيز ، نظير أصالة الحلّ العامّة ، وأصل حلّ طعام أهل الكتاب ، وغير ذلك . استنتاج إذن : فدلالة الاقتضاء لا تحصر الرواية في إفادة أصالة الصحّة ، وان كانت محتملة ، لكنّها غير محرزة بظهور ، أو قرينة ، فتأمّل . ويؤيّد ذلك : انّ ما أعلم من الفقهاء والأصوليين على اختلاف مبانيهم لم يستظهروا من هذه الموثّقة - أصالة الصحّة - فانّهم ذكروا احتمالات - بل أقوالا - سبعة هي كالتالي : 1 - الحلّ الواقعي فقط . 2 - الحلّ الظاهري فقط . 3 - الاستصحاب فقط . 4 - الواقعي والظاهري . 5 - الظاهري والاستصحاب . 6 - الواقعي والاستصحاب . 7 - الثلاثة : الواقعي والظاهري والاستصحاب . ولم يذكروا منها أصالة الصحّة حتّى احتمالا ، فتأمّل .